تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
63
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المورد الأوّل : حديث الغسل « 12 » روى المحدث النوري عن ( دعائم الإسلام ) وقالوا عليهم السّلام : ويحرك الدملج ( 2 ) والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتها ، وقالوا عليهم السّلام فيمن كانت به قروح أو جراح أو جدري [ 1 ] واحتاج إلى الغسل ولم يخف من ضرر الماء : اغتسل وإن قدر أن يمر يديه وإلَّا وضعها قليلا قليلا ، وإن لم يستطع أجزأه مرّ الماء على جسده وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد [ 2 ] .
--> « 12 » مستدرك الوسائل 1 : 483 1223 ، دعائم الإسلام 1 : 116 . . ( 2 ) الدّملج والدّملوج : الحجر الأملس والمعضد من الحليّ . . [ 1 ] الجدريّ : بفتح الجيم وضمها ، واما الدال فمفتوحة فيهما : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها ( جدير مجدّر ) . ويقال أوّل من عذب به قوم فرعون . ( المصباح المنير ، للفيوميّ ص 93 ) [ 2 ] اختلفت كلمات الأصحاب في أنّه هل يعتبر إحراز الضرر ، أم يكفي احتماله ولو بصدق الخوف ؟ على قولين : من أنّ نفي الضرر كسائر الأدلة يفتقر إلى إحراز موضوعه في تطبيقه على صغرياته ، كالمسببات لا يحكم بها إلَّا بعد إحراز أسبابها وموجباتها . ومن أنّ احتمال الضرر منجز ضرورة وجوب مراعاته إذا كان عن أمر عقلائي . والظاهر من هذه الرواية كما يظهر من روايات أخر : عدم لزوم إحرازه . وقد تعرض المحقق العراقي قدّس سرّه إلى هذه المسألة في الجهة الخامسة ، التنبيه الثالث .